Dépôt DSpace/Manakin

الحماية القانونية للمحضون في القانون الدولي الخاص

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author حاج شريف, خديجة
dc.date.accessioned 2021-04-05T11:00:12Z
dc.date.available 2021-04-05T11:00:12Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1561
dc.description.abstract من آيات الله الكبرى ونعمه العظمى أن خلق للناس من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها و جعل بيننا مودة و رحمة . و على كلمة الله تعالى تقوم الأسرة على رباط مقدس ووثيق الذي رضي الله على عباده المؤمنين , فتتوطد الصلات , صلات البدن و الروح و صلات النفس بالنفس داخل مسكن الزوجية. لقوله تعالى : " ومن آياته أن خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " سورة الروم .. الآية 21 . ونتيجة للتطورات السوسيو حضارية و ماوصلت إليه وسائل الإتصال و المواصلات الحديثة, أصبحت عقود الزواج لا تنحصر فقط بين طرفين من نفس البلد فأصبح بإمكان زواج وطني مع أجنبية و العكس بين وطنية و أجنبي , و حفاظا على فكرة النظام العام لكل دولة نظرا للإختلاف الفكري و العقائدي أرست كل دولة شروط و إجراءات إبرام عقد الزواج لتسهيل مثل هذه العقود . ولما كان الزواج المختلط إحدى الروافد التي تتلاقح فيها الحضارات و الميدان الخصب للتنازع بين الأنظمة القانونية خاصة في مسائل إبرام عقود الزواج نظرا للإختلاف العقائدي و خصوصيات الأفراد, إلا أن الزواج قد يتعرض للفشل و يعجز عن تحقيق الهدف المتوخى منه , فقد تعصف مشاكل الحياة ببناء الأسرة و بذلك تختل العلاقة الزوجية بين الزوجين و تحل الفجوة محل المودة , فتنتفي الغاية من الزواج . وحتى لاتصبح الحياة مستحيلة ولا يهضم حق طرف على حساب طرف آخر مما يجعله دواءا و علاجا للتخلص من شقاء محتم قد يمتد ليشمل أفراد الأسرة جميعا . فالطلاق ّإذا ضرورة أجاز اللجوء إليها كل من الشرع و القانون في حالة تعذر الحياة الزوجية , و حفاظا على حقوق الأطفال تعهدت جل التشريعات الوضعية لعديد من الأحكام تتعلق بمصير الولد وحمايته . على إعتبار أن مواضيع الطفل من المواضيع الحساسة و الشائكة , و كونه يمس بأضعف شريحة في المجتمع التي تشكل فيها نصف الحاضر و كل المستقبل و ذلك بإبرام إتفاقيات ثنائية و جماعية لتنظم مسائل الحضانة و الزيارة و النفقة, والجزائر من ضمن الدول التي صادقت على إتفاقيات عديدة منها المتعلق بحماية القصر و ذلك بتاريخ 05 أكتوبر 1961 و التي دخلت حيز التنفيذ في 04 فيفري 1969 إلى جانب المعاهدات الثنائية , و منها المعاهدة المبرمة بين الجزائر و فرنسا المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطين بين الجزائريين و الفرنسيين في حالة الإنفصال , الموقعة في 21 جوان 1988 . حيث جاءت هذه المعاهدة الثنائية نتيجة للمشاكل التي ثارت بين الآباء الجزائريين و الأمهات الأجنبيات المتعلقة بحضانة الأولاد و حق زيارة الأبوين .وقد إتجهت إرادة واضعي هذه الإتفاقية أساسا لحماية الطفل ذاته و ذلك بتحديد الضمانات الأساسية لممارسة حق زيارة المحضون وحرية تنقله بين البلدين التي تسيطر عليه فكرة مصلحة المحضون و حماية القصر بالدرجة الأولى دون الإهتمام لشروط الحاضن خلافا للقوانين الداخلية fr_FR
dc.publisher حاج بن علي محمد fr_FR
dc.subject مفهوم الطفل و مصلحته fr_FR
dc.subject قاعدة الإختصاص القضائي الدولي في إطار الإتفاقية fr_FR
dc.subject حق الحضانة و الزيارة fr_FR
dc.subject النفقة و الإلتزام بها fr_FR
dc.subject تهريب الطفل fr_FR
dc.title الحماية القانونية للمحضون في القانون الدولي الخاص fr_FR
dc.type Thesis fr_FR


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Parcourir

Mon compte