Résumé:
ت المؤسسة الصغيرة والمتوسطة نوع جديد من الأشخاص المعنوية، خ ص ها المشرع الجزائري بالتأطير القانوني
بغية تنظيمها وتمكينها من تحقيق الغاية من وجودها، كونها تشكل آلية يعَ ول عليها من أجل دفع عملية التنمية وخلق
ديناميكية في المجال الاقتصادي، ولما كان ا نها من الإقتراض لدى
لمشكل المالي هو العائق الكبير أمامها، فإن المشرع مك
مختلف هيئات الإقراض.
أما ما يلاخظ على أن مؤسسات الإقراض لا يمكنها الإستجابة لطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بخصوص القروض إلا إذا قدمت ضمانات ج دية، وفي ظل عدم قدرة هذه المؤسسات توفي ر الضمانات المطلوبة حتى
التقليدية منها وعلى وجه الخصوص العينية، فإن المشرع سارع بإيجاد أدوات وآليات أخرى أكثر فاعلية تعزز الثقة بين
هيئات الإقراض والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن تفعيلها في حالة عجز هذه الأخيرة عن الوفاء بديونها.
ان هذا التوجه القانوني الحديث للتشريع الجزائري في مجال التأمينات غير التقليدية يعد خطوة بارزة في إرساء
قواعد الثقة بين هيئات القرض والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.