Résumé:
لا يختلف اثنان حول ضرواة النقاش والجدل القائم حول ركنية السبب في التصرفات
امتداد القانونية، مثلما لا يختلفان في سعة نظرية السبب وشمولذا وتشعباتها و تها يات على مستو
ث عديدة، لاتصالذا بالكثير من فروع العلوم والدعرفة الإنسانية، سواء كان ذلك من حي
التصور والتنظير، أم من حيث اتصالذا بالتصرفات الفعلية والقولية التي يأتيها الإنسان في
ا ممارسة حياتو اليومية، لأجل معرفة أسبابها الدعلنة والخفية، ومن ىنا ذاع صيت ىذه ة لنظري
وأهميتها في صحة التصرفات القانونية، كسلوك قانوني يجب ألا يكون مناقضا لدا شرع لو،
ابتغاء صيانة المجتمع مما قد يتسرب إليو من التصرفات التي تمس بنظامو، وقيمو وأخلاقو،
الاقتصادي والحفاظ على نزاىة الوسيلة العقدية، كمبدأ قار يتيح سيرورة الحياة الاجتماعية و ة
من للشعوب والدول، من خلال إيجاد التوازن الدطلوب، بين مبدأي الرضائية والحرية التعاقدية
ى، جهة، وحماية القيم العليا للمجتمع عن طريق مبدأ الدشروعية من جهة أخر وما يلاحظ
على الدراسات التي تناولت فكرة السبب في التصرفات القانونية، وموقعها منها، أنها لم
الخ تستطع ات رو من الخلا الدائر حول مسللة ركنية السبب من عدمها في الالتزام
التعاقدية، واكتفت بمجاراة الددرسة اللاتينية في تناولذا الفقهي لداىية العقد والأسس التي يقوم
عليها، دون أن تنتبو إلى أن أصل الدشكلة يتعلق بالتعريف القانوني للعقد في ذاتو، الذي لم
عن تظهر فيو اصره الدكونة لو، والتداخل الحاصل بينو وبين نظرية الالتزام، وىو الأمر الذي
كان لو دون شك أثر ولو بشكل غير مباشر على الضبابية التي خيمت على تعريف العقد
.كفكرة قانونية منفصلة عن فكرة الالتزام، ومن ثم بحث العناصر الدكونة لكل منهما
نا وقد تبين من خلال البحث في ث في يا الفقو والاجتهاد، حول مسللة السبب
و الالتزامات التعاقدية، بأن القضية أكثر ما أثيرت وعرفت الجدل والخلا كانت في الفق
القانوني اللاتيني بزعامة الددرسة الفرنسية من بعد قانون نابليون إلى يومنا ىذا مرورا
بالتعديلات الجوىرية التي مست نظرية العقد و سمتر ت ة سن 6102 .